فهرس الكتاب

الصفحة 5958 من 17437

وَالْقَائِلُ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ مِنْ مُحَرَّمٍ شَرْعًا إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ مَسَّ فَيَمِينٌ .

الشَّرْحُ ( وَالْقَائِلُ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ ) أَيْ شَبَّهَهَا بِمِثْلِ الْمَيْتَةِ ( مِنْ مُحَرَّمٍ شَرْعًا ) كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ هَذَا آخِرُ كَلَامٍ فِي شَأْنِ حِكَايَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ ( إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا أَوْ جَعَلَهَا كَالْمَيْتَةِ مِنْ حِينِهِ بِلَا تَعْلِيقٍ ، ( فَإِنْ مَسَّ فَيَمِينٌ ) يُكَفِّرُ مُرْسَلَةً مَتَى شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَقِيلَ: إنَّمَا تَحْرُمُ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ إنْ تَرَكَهَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ الَّذِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت