وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مُخَالِفًا فَظَاهَرَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَطْعَمَ مَا لَا يُعْطَى فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا ، وَلَوْ جَازَ بِمَذْهَبِهِ فَلَا تُمَكِّنْهُ حَتَّى يُطْعِمَ مِنْ جَائِزٍ عِنْدَنَا ، وَرُخِّصَ إنْ تَدَيَّنَ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مُخَالِفًا فَظَاهَرَ مِنْهَا ) هَذِهِ الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ السَّبَبِيَّةِ ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْ آلَى ( ثُمَّ أَطْعَمَ مَا لَا يُعْطَى فِي الزَّكَاةِ ) أَيْ مَا لَا تَلْزَمُ فِيهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْطِيَ فِيهَا ( عِنْدَنَا وَلَوْ جَازَ بِمَذْهَبِهِ ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ ( فَلَا تُمَكِّنْهُ ) مِنْ نَفْسِهَا ( حَتَّى يُطْعِمَ مِنْ جَائِزٍ عِنْدَنَا ) وَإِنْ غَلَبَهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ ( وَرُخِّصَ ) أَنْ تُمَكِّنَهُ ( إنْ تَدَيَّنَ بِذَلِكَ ) أَرَادَ هُنَا بِالتَّدَيُّنِ بِذَلِكَ اتِّخَاذَهُ مَذْهَبَنَا لَا اعْتِقَادَهُ وَقَطْعَ عُذْرِ مَنْ خَالَفَهُ فِيهِ كَمَا يُتَوَهَّمُ .