( وَإِنْ أَطْعَمَهُمْ إدَامًا نَجِسًا ثُمَّ عَلِمَ ، فَإِنْ ) كَانَ قَدْ أَطْعَمَهُمْ ( خُبْزًا ) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الطَّعَامِ ( بِ ) نَحْوِ ( زَيْتٍ نَجِسٍ فَلَا يُجْزِيهِ ) فَإِنْ مَسَّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَقَبْلَ إعَادَةِ الْإِطْعَامِ حَرُمَتْ ، أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ لَمْ تَحْرُمْ ، وَلَهُ فِي الْإِعَادَةِ بَاقِي الْإِيلَاءِ ، وَإِنْ خَرَجَ بِأَرْبَعَةٍ مِنْ حِينِ عَلِمَ ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ أَيْضًا مِنْ حِينِ عَلِمَ وَلَوْ قَبْلَ الْخُرُوجِ ، ( وَإِنْ ) أَعْطَاهُمْ ( شَعِيرًا ) أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ بِحَالِهِ ( وَأَعْطَاهُمْ زَيْتًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فَلَا بَأْسَ ) وَلَوْ مَسَّ بِعِلْمٍ ( وَلِيُبْدِلَهُمْ ) بِشَدِّ اللَّامِ إدْغَامًا لِلَامِ يُبْدِلُ فِي لَامِ لَهُمْ عَلَى خِلَافِ مُعْتَادِ الْخَطِّ ، أَوْ تُخَفَّفُ عَلَى نَزْعِ الْجَارِّ ( طَاهِرًا بَعْدُ ) وَلَوْ خَرَجَتْ الْأَرْبَعَةُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُمْ الْإِدَامَ قِيمَةً أَوْ بِزِيَادَةٍ مِمَّا كَانَ لَهُمْ مِنْهُ أَوْ غَيْرَهُ أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَلْزَمُ الْإِدَامُ فِي الْإِطْعَامِ فَقَطْ لَا فِي الْكَيْلِ ، فَعَلَى هَذَا فَمُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَطْ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحُبُوبِ السِّتِّ ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّبِيعِ وَابْنِ مَحْبُوبٍ .
وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ: يُجْزِي كَيْلُ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ لَا إطْعَامُهُمَا ا هـ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْزِي إطْعَامُهَا أَيْضًا ، وَإِنْ أَطْعَمَهُمْ طَعَامًا نَجِسًا لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ عِلْمٍ لَمْ تَحْرُمْ ، أَوْ بَعْدَهُ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ جُدِّدَتْ لَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَهَا فَلَهُ الْبَاقِي ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إذَا أَطْعَمَهُمْ إدَامًا نَجِسًا وَمَسَّ بَعْدَ عِلْمٍ حَرُمَتْ ، أَوْ لَمْ يُبْدِلْهُ بَعْدَ عِلْمٍ حَتَّى مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ بَانَتْ ، وَإِنْ أَعْطَاهُمْ إدَامًا نَجِسًا وَكَالَ لَهُمْ الْحَبَّ فَخَلَطُوا الْإِدَامَ بِالْحَبِّ وَقَدْ عَلِمَ بِنَجَسِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَدِّدَ الْحَبَّ وَالْإِدَامَ حَرُمَتْ ، وَإِنْ جَدَّدَ لَهُمْ مَا نَجِسَ أَوْ لِغَيْرِهِمْ جَازَ ، وَإِنْ جَدَّدَ