فهرس الكتاب

الصفحة 5915 من 17437

وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ آخِرُهُمَا مَعَ تَمَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ آخِرُهُمَا مَعَ تَمَامِ الْإِيلَاءِ ) أَيْ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ ( مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ فَهَلْ يُجْزِيهِ صَوْمُهَا ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمَسُّ قَبْلَ خُرُوجِ الْأَرْبَعَةِ ، قِيلَ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ زَمَانٍ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ بَعْدَ التَّكْفِيرِ ، وَقَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَأَنَّهُ يُدْرِكُهَا بِتَمَامِ التَّكْفِيرِ مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ مَعًا كَمَا يُدْرِكُهَا بِتَمَامِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ ( أَوْ لَا ) لِفَوَاتِ الْمَسِّ قَبْلَ خُرُوجِهَا ، قِيلَ: وَلِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ التَّكْفِيرِ وَقَدْ بَقِيَتْ لَحْظَةٌ مِنْ الزَّمَانِ يَلْحَقُهَا بِهِ ، وَكَذَا فِي الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ ( قَوْلَانِ ) وَمَعْنَى مَا رَوَى أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكَبَارِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ قَدْ عَيِيَتْ الشَّاةُ وَعَيِيَ الذِّئْبُ ، فَإِذَا عَيِيَتْ الشَّاةُ فَوَقَفَتْ ثُمَّ عَيِيَ الذِّئْبُ خَلْفَهَا فَوَقَفَتْ خَلَصَتْ الشَّاةُ ، تَمْثِيلُ عَمَلِ الزَّوْجِ الصَّوْمَ بِسَعْيِ الذِّئْبِ ، وَتَمْثِيلُ الزَّوْجِ بِالذِّئْبِ ، وَتَمْثِيلُ الْمَرْأَةِ بِالشَّاةِ ، وَمُضِيِّ الْأَيَّامِ بِسَعْيِ الشَّاةِ قُدَّامَ الذِّئْبِ ، وَتَمَامُ الصَّوْمِ مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ بِوُقُوفِ الذِّئْبِ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَفَاتَتْهُ ، كَمَا أَنَّ الذِّئْبَ فَاتَتْهُ الشَّاةُ ، وَكَذَا الْقَوْلَانِ فِي الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ إنْ وَقَعَ مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَلَمْ يَقَعْ مَسٌّ فِيهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت