وَتُصَدِّقُ زَوْجَهَا فِي ظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَطَلَاقٍ لَا فِي تَكْفِيرٍ وَارْتِجَاعٍ .
الشَّرْحُ ( وَتُصَدِّقُ زَوْجَهَا فِي ظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَطَلَاقٍ ) وَفِدَاءٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَأَدَّاهُ سَيِّدُهَا ( لَا فِي تَكْفِيرٍ ) عَنْ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ ( وَارْتِجَاعٍ ) بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ مُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ إذَا كَانَتْ أَمَةً إلَّا بِبَيَانِ عَدْلَيْنِ ، وَأُجِيزَ الْجَمِيعُ ، وَأُجِيزَ مَنْ صَدَّقَتْهُ مِنْهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا وَوَاحِدَةً .