وَلَا تَحْرُمُ إنْ مَسَّ قَبْلَ الْعِلْمِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تَحْرُمُ إنْ مَسَّ قَبْلَ الْعِلْمِ ) وَتَحْرُمُ إنْ مَسَّ بَعْدَهُ ، وَلَكِنَّهُ إذَا عَلِمَ كَفَّ عَنْ الْمَسِّ حَتَّى يُعْتِقَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ كَفَّ وَتَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَ وَأَعْتَقَ قَبْلَ الْمَسِّ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ بَعْضًا يَقُولُ: إذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ أَوْ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ حَدَثَ مَالٌ أَنَّهُ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ ، وَمَا ذُكِرَ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ إنْ نَسِيَ الْمَالَ أَوْ الرَّقَبَةَ فَصَامَ أَوْ أَطْعَمَ وَمَسَّ ثُمَّ عَلِمَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الدِّيوَانِ قَالَ: وَرُخِّصَ أَنْ لَا تَحْرُمُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ عَلِمَ ، أَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ قَبْلُ لَيْسَ عَنْ نِسْيَانٍ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَتَاهُ خَبَرُهُ .