فهرس الكتاب

الصفحة 5890 من 17437

وَإِنْ صَامَ شَهْرًا فَأَكَلَ نَهَارًا بِمَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ اضْطِرَارٍ بِجُوعٍ أَوْ إكْرَاهٍ بِقَتْلٍ أَوْ شُرْبٍ بِعَطَشٍ فَهَلْ يُجَدِّدُ أَوْ يَبْنِي ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ صَامَ شَهْرًا ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَأَكَلَ ) أَوْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَنْفَذٍ وَلَوْ مُدَاوَاةً ( نَهَارًا بِمَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ اضْطِرَارٍ بِجُوعٍ أَوْ إكْرَاهٍ بِقَتْلٍ أَوْ شُرْبٍ بِعَطَشٍ ) اضْطِرَارًا أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ بِنِسْيَانٍ ( فَهَلْ يُجَدِّدُ ) لِأَنَّ التَّكْفِيرَ لِلظِّهَارِ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فَلَمْ يُعْذَرْ ، كَذَا قِيلَ ، قُلْتُ: هَذَا التَّعْلِيلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ إذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ الْأُولَى تَجَدَّدَتْ لَهُ الْأَرْبَعَةُ الْأُخْرَى إنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ إنْ فَاتَتْهُ تَجَدَّدَتْ لَهُ إنْ تَزَوَّجَهَا ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ أَنَّهَا تَبِينُ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ فَيُعْذَرَ كَمَا عُذِرَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، إذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ مَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ حَتَّى تَمَّتْ الْأَرْبَعَةُ ، ( أَوْ يَبْنِي ؟ قَوْلَانِ ) ، أَظْهَرُهُمَا عِنْدِي الثَّانِي ، بَلْ قِيلَ: إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نِسْيَانًا لَمْ يَبْطُلْ يَوْمُهُ ، وَإِنْ أُجْبِرَ فَأَوْصَلَ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ جَوْفَهُ بَنَى وَأَعَادَ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهُ ، وَإِنْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ جَدَّدَ ، وَقِيلَ: لَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، وَكَذَا الْخُلْفُ إذَا أَفْطَرَ أَيَّامًا لِمَرَضٍ وَلَمْ يُضَيِّعْ الصَّوْمَ بَعْدَ صِحَّتِهِ ، وَكَذَا الْقَوْلَانِ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَتْلِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت