يُلْغِيَ مَا مَضَى مِنْهُ فَيَحْسِبُ الْأَرْبَعَةَ مِنْ يَوْمِهِ وَالتَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الْعِتْقِ فِي ذَلِكَ إذَا لَمْ يُصَادِفْ الْمَحِلَّ لِأَمْرٍ غَيْبِيٍّ كَالتَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ ، وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَّلِ ، وَوَجْهُهَا أَنَّ تَجْدِيدَ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الِانْسِلَاخِ أَوْسَعُ وَأَرْخَصُ فِي الْعَقْلِ ، وَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْتُ .