وَلَا يُجْزِي جَنِينٌ فِي بَطْنٍ وَلَوْ وُلِدَ حَيًّا ، وَيُقْبَلُ ذُو أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ ، وَقِيلَ: ذُو شَهْرَيْنِ ، وَلَزِمَتْ مُعْتَقَهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حُقُوقَهُ وَلَوْ زَكَاةً وَتُدَّخَرُ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغٍ أَطْعَمَ مِسْكِينًا مَكَانَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَتْرَابَهُ ، وَرُخِّصَ لَهُ أَنْ لَا يُطْعِمَ ، وَهَلْ مَنْ أَعْتَقَ مَنْ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ عَنْ غَيْرِ ظِهَارٍ نَاوِيًا وَظَانًّا أَنَّهُ يُجْزِيهِ يَمْضِي عِتْقُهُ لِصُدُورِهِ مِنْهُ ، أَوْ لَا لِمُخَالِفَتِهِ نَوَاهُ أَوْ صَرِيحَهُ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
الشَّرْحُ