فَإِنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا فَلَا تُتَزَوَّجُ وَلَا تُخْطَبُ ، وَإِنْ لِلْمَفْقُودِ أَوْ الْآخِرِ حَتَّى تَعْتَدَّ سِتَّةً ، وَرُخِّصَتْ لِلْأَوَّلِ إنْ مَضَتْ ثَلَاثَةٌ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ اعْتِمَادًا عَلَى نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الْمَسِّ ، وَأَرْخَصُ مِنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَمَسُّ حَتَّى تَعْتَدَّ لِلْمَسِّ وَحُكْمُ الطَّلَاقِ زَالَ بِالْعَقْدِ ، وَرُخِّصَ أَيْضًا فِي نِكَاحِهَا لِلْآخَرِ إنْ مَضَتْ ثَلَاثَةٌ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ اعْتِمَادًا عَلَى نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ .
الشَّرْحُ