وَمَنْ فُقِدَ عَنْ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ كَثِيرًا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَانِيًا فَفُقِدَ فَوَلَدَتْ كَثِيرًا بَعْدَ مُدَّةِ فَقْدِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا ، فَفُقِدَ فَوَلَدَتْ كَذَلِكَ ، فَلْيَأْخُذْ الْأَوَّلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ نِكَاحِ الثَّانِي ، وَيَأْخُذُ هُوَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ ، وَيَأْخُذُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُدُومِهِمْ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ الثَّانِيَ مِمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ لَا مَا بَعْدَهُ ، وَلَزِمَ الثَّالِثَ الْأَوَّلُ بَعْدَ تَمَامِ فَقْدِهِ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ لَا مَا بَعْدَهُ ، وَهَلْ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ بَاقِي الْأَوْلَادِ أَوْ هُمْ بَنُو أُمِّهِمْ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ