وَإِذَا اخْتَارَ أَقَلَّ الصَّدَاقَيْنِ أَوْ الْعُقْرَيْنِ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ بِلَا تَجْدِيدٍ وَلَا عِدَّةٍ ، وَقِيلَ: يُكَلَّفُ الْأَوَّلُ إذَا اخْتَارَ الْأَقَلَّ أَنْ يَقُولَ: قَدْ تَرَكْتُهَا ، فَتَعْتَدُّ مِنْ قَوْلِهِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنْ إذَا عَلِمَ بِحَيَاةِ الْمَفْقُودِ اعْتَزَلَهَا حَتَّى يَقْدَمَ فَيَخْتَارَ الْأَقَلَّ أَوْ يَخْتَارَهَا بِمَا أَصْدَقَهَا ، فَإِنْ اخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنْ نِكَاحِ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا الْوَضْعُ ، لَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ النِّفَاسِ ، وَقِيلَ: تَعْتَدُّ بَعْدَ الْوَضْعِ أَيْضًا وَهُوَ أَنْسَبُ بِمَا تَقَدَّمَ .