الْعِصْمَةِ وَلَكِنْ إنْ اعْتَدَّتْ أَوْ مَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا أُمِرَتْ بِالْعِدَّةِ لِلْفِرَاقِ فَتَجْرِي عَلَى ذَلِكَ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْعِدَّةِ إذْ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ فَرَفَعَتْ إحْدَاهُنَّ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَضَرَبَ لَهَا الْأَجَلَ فَذَلِكَ ضَرْبٌ لِجَمِيعِهِنَّ ، وَإِنْ أَبِيرَ ا هـ .