فهرس الكتاب

الصفحة 5619 من 17437

وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَقَدْ أُحِيطَ بِمَالِهِ لَمْ تُعْتَقْ إذْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا مِنْهَا شَيْئًا ، وَكَذَا إنْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ رُهِنَتْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ ) عَنْ السُّرِّيَّةِ ( سَيِّدُهَا وَقَدْ أُحِيطَ بِمَالِهِ ) أَحَاطَ بِهِ الدَّيْنُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ أَقَلُّ قَلِيلٍ ( لَمْ تُعْتَقْ إذْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا ) وَلَا تَخْرُجُ بِهِ حُرَّةً ( مِنْهَا شَيْئًا وَكَذَا ) لَا تُعْتَقُ ( إنْ مَاتَ عَنْهَا ) سَيِّدُهَا تَسَرَّاهَا أَوْ لَمْ يَتَسَرَّهَا ( وَقَدْ رُهِنَتْ ) أَوْ عُوِّضَتْ وَتُعْتَقُ إنْ فُكَّتْ مِنْ الرَّهْنِ أَوْ التَّعْوِيضِ بَعْدُ أَوْ انْفَسَخَتْ مِنْ الرَّهْنِ أَوْ التَّعْوِيضِ ، وَإِنْ فَكَّهَا مَنْ تُعْتَقُ بِهِ بِدُونِ إذْنِ غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَنْ تُعْتَقُ بِهِ سِوَاهُ أَمْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَحْدَهُ لِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ فَكَّ مَنْ لَا تُعْتَقُ بِهِ سِهَامَهُمْ مِنْهَا دُونَ مَنْ تُعْتَقُ بِهِ لَمْ تَخْرُجْ حُرَّةً ، وَإِنْ فَكَّ سَهْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَ لَهُمْ سِهَامَهُمْ فِيهَا بِالتَّقْوِيمِ ، وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَوْا الرَّاهِنَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ أَتَمَّ لَهُمْ مَا أَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ الْفَكَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ جُعِلَتْ فِي سَهْمِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْفَكِّ أَوْ الْفَسْخِ لَمْ يَصِحَّ ، فَإِذَا فُكَّتْ أَوْ فُسِخَتْ عَتَقَتْ ، وَلَوْ فَكَّهَا غَيْرُ مَحْرَمِهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُ ، وَإِنْ بِيعَتْ فِي الرَّهْنِ أَوْ التَّعْوِيضِ فَفِي ثَمَنِهَا سَهْمٌ لِمَحْرَمِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُفَكَّ وَلَمْ تُفْسَخْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ مَحْرَمِهَا وَرِثَ فِيهَا وَرَثَتُهُ أَوْ إلَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَمْنُوعًا مِنْ الْإِرْثِ بِوَجْهٍ وَرِثَهَا الْبَاقُونَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت