فهرس الكتاب

الصفحة 5607 من 17437

وَقِيلَ: مَنْ بَاعَ سُرِّيَّةً بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ طَلَّقَ زَوْجَةً ثَلَاثًا فَكَانَتْ تَأْتِي بِأَوْلَادٍ لَزِمُوهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِبَيْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَهُ إلَّا مَا أَتَتْ بِهِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ قَبْلَ حُلُولِ السَّابِعِ أَوْ تَحَرَّكَ بِبَطْنِهَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ كَذَلِكَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا لَحِقَهُ إلَى حَوْلَيْنِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَإِنْ أَنْكَرَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت