وَلَا يَأْتِي وَاحِدَةً فِي نَوْبَةِ الْأُخْرَى فَلْتُخَوِّفْهُ بِاَللَّهِ إنْ فَعَلَ وَتُذَكِّرُهُ الْعَدَالَةَ ، وَلَا تَمْنَعُهُ إنْ أَرَادَهَا ، وَمَنْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا يَتَنَفَّلُ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِهَا وَيَتَفَرَّغُ فِي الثَّلَاثَةِ لِدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ ، وَهَكَذَا إلَى أَرْبَعَةٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ يَوْمٌ يَتَفَرَّغُ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَهُ مِنْ نَوْبَةِ كُلٍّ طَائِفَةٌ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ حَلَّلَتْهُ إحْدَاهُنَّ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ نَوْبَتِهَا فَفِي الْجَوَازِ قَوْلَانِ ، وَلَا تُعْطِي وَاحِدَةٌ نَوْبَتَهَا لِلْأُخْرَى ، وَسَيَأْتِي لَهَا مَزِيدٌ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ .
الشَّرْحُ