وَجُوِّزَ لِحَائِضٍ جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيهِ وَأَرَادَتْ سَفَرًا أَوْ تَنَقُّلًا عَنْ الْمَاءِ وَخَافَتْ عَدَمَهُ أَنْ تَغْتَسِلَ دُونَ اسْتِنْجَاءٍ بِضَمِّ جَسَدِهَا وَقُعُودِهَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ ، وَلَا تُحَرَّمُ عَلَى وَاطِئٍ بَعْدَ طُهْرٍ وَقَبْلَ غُسْلٍ بِتَيَمُّمٍ ، وَلَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْحَائِضِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ نُفَسَاءُ ، وَإِنْ كَانَ الدَّمَانِ سَوَاءً فِي تَرْكِ الْعِبَادَةِ .
الشَّرْحُ