وَلَا يُجَامِعُهَا نَائِمَةً .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُجَامِعُهَا نَائِمَةً ) وَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ لَكِنْ تَفُوتُهَا لَذَّةُ الْجِمَاعِ ، وَلِأَنَّهَا قَدْ لَا تَدْرِي فَلَا تَغْتَسِلُ وَقَدْ لَا تُصَدِّقُهُ إنْ أَخْبَرَهَا وَقَدْ لَا يَدْرِي لَعَلَّهَا حَائِضٌ وَلَا تَحْرُمُ بِذَلِكَ وَلَا تُكْرَهُ .