وَلَا يُجَامِعُ حَامِلًا بِمَا يَضُرُّ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهَا الِاسْتِمْكَانُ وَالِاسْتِدْخَالُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُجَامِعُ حَامِلًا بِمَا يَضُرُّ حَمْلَهَا ) وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لِلْجِمَاعِ فَسَقَطَتْ ضَمِنَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ فَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ عُنْفِ الزَّوْجِ ضَمِنَ ( وَعَلَيْهَا الِاسْتِمْكَانُ وَالِاسْتِدْخَالُ ) وَتُشَهِّيهِ كَجَعْلِ رِجْلَيْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَأَنْ تَجْعَلَ الْبُزَاقَ عَلَى ذَكَرِهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَأَنْ تَتَحَرَّكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَتَمْسَحَهُ إذَا تَنَحَّى ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ يَمْسَحُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا تَتَقَلَّبُ عَنْهُ فِي فِرَاشِهِ وَلَا تَرُدُّ إلَيْهِ ظَهْرَهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً لَا تَعْرِضُ عَلَى زَوْجِهَا نَفْسَهَا قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: تَنْزِعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلُ فِي فِرَاشِهِ وَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ } .