فهرس الكتاب

الصفحة 5496 من 17437

وَلَا تَسْأَلُهُ طَلَاقًا وَإِنْ لِضَرَّتِهَا وَقَدْ مَرَّ وَلَا يُوَاعِدُهَا بِهِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا تَسْأَلُهُ طَلَاقًا ) وَلَا فِدَاءً وَلَا فُرْقَةً بِوَجْهٍ مَا ( وَإِنْ لِضَرَّتِهَا ) إذَا لَمْ تَخَفْ حَرَامًا ( وَقَدْ مَرَّ ) فِي أَوَّلِ الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْعَاشِرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ نُهِيَتْ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ مُسْلِمَةٍ ، وَوَجْهُ صِحَّةِ جَعْلِ الضَّرَّةِ غَايَةً أَنَّ سُؤَالَ طَلَاقِ نَفْسِهَا أَعْظَمُ عِنْدَ الزَّوْجِ مِنْ سُؤَالِ طَلَاقِ الضَّرَّةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ فِي سُؤَالِ طَلَاقِ الضَّرَّةِ إضْرَارًا بِالضَّرَّةِ وَإِضْرَارًا لَهُ ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْأَلَهُ الطَّلَاقَ أَوْ الْفِدَاءَ أَوْ الْإِيلَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا تُفَارِقُهُ بِهِ إذَا أَسَاءَ إلَيْهَا وَأَبَى أَنْ يَرْتَدِعَ ( وَلَا يُوَاعِدُهَا بِهِ ) أَيْ: بِالطَّلَاقِ لِنَفْسِهَا وَلَا بِالظِّهَارِ وَلَا بِالْإِيلَاءِ وَلَا بِفُرْقَةٍ مَا ، وَلَا بِالضَّرَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت