وَلَا تَنَفَّلُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تَنَفَّلُ ) بِصَلَاةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالنُّونِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَالْأَصْلُ تَتَنَفَّلُ حُذِفَتْ إحْدَى التَّاءَيْنِ ( إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ مَرَّ ) فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي النَّفَلَ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَرُخِّصَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا ، وَلَا تَصُمْ نَفْلًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْعِبَادَةِ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً فَرِيضَةً إلَّا رَمَضَانَ وَبَدَلَ رَمَضَانَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ النَّفَلَ بِلَا إذْنِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا ، وَكَذَا سَائِرُ النَّفْلِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ مِنْ دَارِهَا إلَّا إنْ رَضِيَ الْخُرُوجَ .