فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 17437

وَالْإِرْثُ مِنْ الْكُلِّ ، وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ ، وَمَنْ أَذِنَ لِوَارِثِهِ أَنْ يُصْدِقَ فَلَمْ يُصْدِقْ حَتَّى مَرِضَ الْآذِنُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى النِّكَاحِ وَالْفَرْضِ حَتَّى مَرِضَ فَمِنْ الْكُلِّ ، وَإِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ جَازَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَرِضَ الْمَأْذُونُ لَهُ وَصَحَّ الْإِذْنُ قَبْلَ الْإِصْدَاقِ أَوْ مَاتَ الْآذِنُ فَلَا يَفْعَلُ الْمَأْذُونُ وَإِنْ ارْتَدَّ جَازَ فِعْلُ الْمَأْذُونِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصْدِقَ عَبْدَهُ فَعَلَّقَهُ بِشَيْءٍ كَرَهْنٍ وَإِيصَاءٍ وَإِعْطَاءٍ لِغَائِبٍ وَبَيْعٍ لَهُ وَاسْتِئْجَارٍ بِهِ ، أَوْ تَزَوَّجَ الْمَأْذُونُ لَهُ بِلَا شُهُودٍ فَلَا يَفْعَلُ ، وَكَذَا إنْ بَاعَ بَعْضَهُ أَوْ جَنَى بِمَا يَسْتَغْرِقُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجِزْ فِعْلَ السَّيِّدِ فِي الْجَانِي بِمُسْتَغْرِقٍ ، وَإِنْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ بَاعَهُ فَاسِدًا فَلَهُ أَنْ يُصْدِقَهُ ، وَإِنْ حَدَّ لَهُ وَقْتًا أَوْ امْرَأَةً لَمْ تَصِحَّ مُخَالَفَتُهُ .

وَإِنْ أَذِنَ أَنْ يُصْدِقَ مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ فَغَيَّرَهُ أَوْ زَادَ فِيهِ أَوْ نَقَصَ أَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ فَلَا يُصْدِقُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُصْدِقَ عَلَى عَبْدِهِ مَعْلُومًا مِنْ مَالِهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَلَوْ بَعْضُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَا ، وَإِنْ فَعَلَ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا لَهُ فِعْلُهُ مَضَى ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْآذِنُ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: فِيمَا تَجُوزُ وَالْوَزْنُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ الْعِوَضُ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ، وَقِيلَ: إنْ افْتَدَاهُ هُوَ لَمْ يُدْرِكْ عَلَى الْمَأْذُونِ شَيْئًا ( وَمَنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ ثُمَّ جَحَدَتْ النِّكَاحَ وَلَا بَيَانَ لَهُ وَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ صَدَاقُهَا ) وَلَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ الْإِنْكَارِ أَوْ قَهْرًا بَعْدَهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت