وَهَلْ يَلْزَمُ مَا طَلُقَتْ بَعْدُ إنْ تَعَدَّدَ أَوْ وَاحِدٌ فَقَطْ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ يَلْزَمُ مَا طَلُقَتْ ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى التَّطْلِيقِ أَوْ الْعَدَدِ ( بَعْدُ ) أَيْ: مَسَّهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ بِالْيَدِ فِيهِ وَالنَّظَرِ لِبَاطِنِهِ ( إنْ تَعَدَّدَ ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلُزُومِ الصَّدَاقِ وَالْوَلَدِ إنْ طَلَّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَالزَّائِدُ عَلَيْهَا ضَائِعٌ وَآثِمٌ بِهِ ، فَمُرَادُهُ بِاللُّزُومِ اللُّزُومُ الشَّرْعِيُّ ، وَبِالتَّعَدُّدِ التَّعَدُّدُ الشَّرْعِيُّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الشَّرْعِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَالتَّعَدُّدُ فَوْقَ الثَّلَاثِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ الْإِثْمُ فَقَطْ ، فَلَا إشْكَالَ فِي حُكْمِ الْمُصَنِّفِ بِلُزُومِ مَا تَعَدَّدَ ( أَوْ ) يَلْزَمُ تَطْلِيقٌ ( وَاحِدٌ فَقَطْ ) نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلَدُ وَالْعِدَّةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ بِالْيَدِ وَفِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ( قَوْلَانِ ) وَلَزِمَهُ مَا تَعَدَّدَ إنْ تَلَفَّظَهُ بِهِ بِمَرَّةٍ ، وَقِيلَ: وَاحِدٌ .