وَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ، وَأُبِيحَ مِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ .
الشَّرْحُ ( وَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ) وَهُوَ كَبِيرَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ ، وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ مَا لَمْ تَصْرِفْهُ قَرِينَةٌ ، وَلِلتَّغْلِيظِ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَفِي لُقَطُ عَمِّنَا ( مُوسَى بْنِ عَامِرٍ ) أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِهِ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قبله ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكَفَّرُ ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ لِحَدِيثِ: { مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَقَدْ أَتَى ذَنْبًا عَظِيمًا } ( وَأُبِيحَ مِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْبَدَنِ وَهُوَ مُبَاحٌ وَلَوْ فِي الْفَمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { حَلَّ مِنْ الْحَائِضِ غَيْرُ الْفَرْجِ } ، ( بِالسُّنَّةِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْحَائِضَ فَوْقَ السُّرَّةِ .