وَإِنْ وُجِدَ فَتْلٌ بِزَوْجٍ أَتَتْ بِهِ وَاجِدَتُهُ بِهِ حَاكِمًا فَيُؤَجِّلُهُ سَنَةً ، وَلَزِمَتْهُ فِيهَا مُؤْنَتُهَا وَلَوْ مَسْكَنًا ، وَإِنْ ادَّعَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَادَّعَاهُ بَعْدَهُ كُلِّفَ بَيَانًا بِحُدُوثِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ جَرَّبَهُ الْأُمَنَاءُ بِزَعْفَرَانٍ عَلَى عَانَتِهِ وَرَفْغَيْهِ وَيُرْسَلُ إلَيْهَا مُكَتَّفًا ، فَإِنْ وُجِدَ بِعَانَتِهَا وَرَفْغَيْهَا فَلَا فَتْلَ ، وَإِلَّا فَكَمَا قَالَتْ ، وَلَزِمَ الْوَلَدُ مَجْبُوبًا لَا عِنِّينًا وَلَا مُسْتَأْصَلًا ، وَفِي الْخَصِيِّ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ