وَإِنْ رَدَّهُ بِهِ أَوْ وَقَعَ طَلَاقٌ وَقَدْ تَغَيَّبَا عَنْ شُهُودِ الْعَقْدِ وَتَصَادَقَا عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ لَزِمَتْ عِدَّةٌ وَوَلَدٌ إنْ أَتَتْ بِهِ فِي الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَدَّهُ بِهِ ) أَيْ: رَدَّ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا بِعَيْبِهِ الْجَائِزِ الرَّدِّ بِهِ ( أَوْ وَقَعَ طَلَاقٌ ، وَقَدْ تَغَيَّبَا عَنْ شُهُودِ الْعَقْدِ وَتَصَادَقَا ) أَيْ: صَدَّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ( عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ ) عَدَّاهُ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الِاتِّفَاقِ ( لَزِمَتْ ) هَا ( عِدَّةٌ وَ ) إيَّاهُ ( وَلَدٌ إنْ أَتَتْ بِهِ فِي الْحُكْمِ ) فَلَا تُتْرَكُ تَتَزَوَّجُ بِلَا عِدَّةٍ ، وَلَا يُتْرَكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهَا قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْعِدَّةَ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي حِينِهَا إذْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَمْ تُمَسَّ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا بِدُونِهَا إذْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّ ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا كَأُخْتٍ ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا .