وَإِنْ خُطِبَتْ مَعِيبَةٌ بِهَا لِوَلِيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا الْمَرْأَةَ إعْلَامُ خَاطِبٍ بِهِ إنْ لَمْ يَسْأَلْ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهَا مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ ؛ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ خُطِبَتْ مَعِيبَةٌ بِ ) بِبَعْضِهَا ( هَا ) أَيْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ ( لِوَلِيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ بِهِ ) أَيْ بِالْبَعْضِ أَوْ بِالْعَيْبِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَلَا الْمَرْأَةَ إعْلَامُ خَاطِبٍ بِهِ إنْ لَمْ يَسْأَلْ ) وَإِنْ سَأَلَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ الْإِعْلَامُ ( وَقِيلَ: يَلْزَمُهَا مُطْلَقًا ) وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَبِّحِ: يَلْزَمُ السَّيِّدَ لَا الْوَلِيَّ ، فَإِنْ سَأَلَ: هَلْ بِهَا عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ النِّسَاءُ ؟ أَوْ سَأَلَهَا كَذَلِكَ فَذَلِكَ سُؤَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ أَوْ قَدْ عَلِمَا ضَمِنَا الصَّدَاقَ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: هَلْ بِهَا أَوْ لَهَا ، هَلْ بِك جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ كَذَا أَوْ كَذَا ؟ لَعَلَّهُمَا لَا يَدْرِيَانِ مَا الْعُيُوبُ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا النِّسَاءُ ، وَنُسِبَ لِعُمَرَ فِي الْوَلِيِّ وَعَنْ قَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ: ( إنْ عَلِمَ غَرِمَ وَإِلَّا حَلَفَ مَا عَلِمَ ) وَإِنْ خَطَبَهَا إلَى نَفْسِهَا فَأَنْعَمَتْ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهَا إعْلَامٌ فِي الْحُكْمِ ، وَلَوْ عَلِمَ وَإِنْ سَأَلَ غَيْرَ الْوَلِيِّ فَقَالَ: مَا بِهَا عَيْبٌ غَرِمَ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالظَّاهِرُ فِي بَابِ الْحُكْمِ أَنْ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ: عَلَى قَوْلِ لُزُومِ الْوَلِيِّ الْعَالِمِ بِالْعَيْبِ ، وَالْمَرْأَةِ وَالْإِخْبَارِ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلَا .