قَطْعُ شَيْءٍ ، وَالْمَرْأَةُ تُعَالِجُهَا النِّسَاءُ أَوْ زَوْجُهَا وَهُوَ أَوْلَى ، وَإِنَّمَا تُعَالِجُهَا مِنْهُنَّ أُمُّهَا أَوْ أُخْتُهَا ، وَإِنْ لَمْ تُحْسِنَا فَأَجْنَبِيَّةٌ وَالرَّجُلُ الرِّجَالُ ، وَمَنْ تَعَدَّى الْمُعْتَادَ ضَمِنَ وَإِنَّمَا أَجَّلَ لَهُمَا سَنَةً اسْتِيفَاءً لِمُرُورِ الْأَزْمِنَةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِمَا حَرَارَةُ الصَّيْفِ وَبُرُودَةُ الشِّتَاءِ وَاعْتِدَالُ الرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَعِلَاجُ الرَّتَقِ أَنْ يُقْطَعَ لَهَا إلَى فَوْقُ إلَى جِهَةِ الْبَطْنِ .
وَعِلَاجُ الْفَتْلِ إنْ كَانَ مِنْ بَرْدٍ بِالِاسْتِدْفَاءِ بِاللِّبَاسِ وَالنَّارِ وَالطَّعَامِ الْحَارِّ بِالنَّارِ قَدْرَ مَا لَا يُحْرِقُهُ وَالْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ الْحَارَّةُ بِالذَّاتِ كَالْعَسَلِ تُنْزَعُ رَغْوَتُهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ وَيُطْرَحُ فِيهِ اللِّبَانُ الذَّكَرُ وَتُنْزَعُ قُشُورُهُ وَيُحَرَّكُ حَتَّى يَذُوبَ وَيُشْرَبَ ذَلِكَ عَلَى الرِّيقِ وَعِنْدَ النَّوْمِ ، وَيَكُونُ غَدَاؤُهُ نَقِيَّ الْحِنْطَةِ وَلَحْمَ الْكَبْشِ الْحَوْلِيِّ ، وَإِنْ حَصَلَ بِالْحَرَارَةِ عُولِجَ بِشُرْبِ الرَّائِبِ الْمَنْزُوعِ ، وَجَيِّدِ خَمِيرِ الذُّرَةِ ، وَكَذَا تُدَاوَى الْعُنَّةُ الَّتِي هِيَ عَدَمُ الِاشْتِهَاءِ بِضِدِّ مَا ظَنَّ أَنَّهَا حَصَلَتْ بِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ حَرَارَةٍ ، أَوْ يُنْقَعُ النِّرْجِسُ فِي الْحَلِيبِ لَيْلَتَيْنِ وَيُطْلَى بِهِ ذَكَرُ الْعِنِّينِ فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَفْعَلُ فِعْلًا عَجِيبًا ، وَالْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقِيلَ: عَشَرَةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ: سِتَّةً ، وَقِيلَ: سَنَةً بِالنُّونِ إنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ قَدِمَ ، وَالْأَجَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ ( وَالْأَرْبَعَةُ الْأُولَى ) الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ الْفَاحِشُ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعُنَّةُ فِي الرَّجُلِ ، وَلَا تَكُونُ الْعُنَّةُ فِي الْمَرْأَةِ عَيْبًا ، وَالْعِنِّينَةُ هِيَ لَا تَشْتَهِي الرِّجَالَ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: وَإِنْ خُطِبَتْ مَعِيبَةٌ بِهَا أَنَّهَا عَيْبٌ فِي الْمَرْأَةِ وَمَا ذَكَرْتُهُ أَوْلَى ( لَا تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ) إلَّا