الْعَفِيفَةُ فِي فَرْجِهَا ( وَقِيلَ صَغِيرُ الْأَيْرِ ) أَيْ الذَّكَرِ ( كَفُولَةٍ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَهُوَ وَاحِدُ الْفُولِ بِضَمِّهَا ، وَهُوَ الْبَاقِلَاءُ ، وَقِيلَ: الْبَائِسُ ، وَالْفُولُ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَشْهُرُ مِنْ الْبَاقِلَاءِ ، وَأَمَّا عَنِينٌ بِوَزْنِ جَرِيحٍ فَهُوَ مَنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِعُنَّتِهِ ، وَمَنْ يَنْحَبِسُ بِالرِّيحِ فِي بَطْنِهِ ، وَمَقْطُوعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَرَفِيقُهُمَا لَا أَنْخَشُ وَأَبْخَرُ وَمُنْتِنُ الْإِبِطِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيَلْزَمُهُ إخْبَارٌ بِعُقُمِهِ لَعَلَّهَا تُرِيدُ الْوَلَدَ ، وَقِيلَ: لَا خِيَارَ لَهَا مِنْ الْعَقِيمِ إنْ أَطَاقَ الْجِمَاعَ ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ ، وَيُرَدُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَنْ طُولُ ذَكَرِهِ اثْنَتَا عَشَرَةَ أُصْبُعًا عَرْضًا ، وَقِيلَ: لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ إلَّا بِالْكُفْرِ وَالرِّقِّيَّةِ ، وَفِي الْأَثَرِ: الْعِنِّينُ صَغِيرُ الذَّكَرِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ عَرْضِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ ، يَتَعَذَّرُ مِنْهُ افْتِضَاضُ الْبِكْرِ ، وَالْمَجْبُوبُ الْمَقْلُوعُ الذَّكَرِ مِنْ أَصْلِهِ خَاصَّةً ، وَالْخَصِيُّ مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ أَصْلِهِمَا ، وَالْمُسْتَأْصَلُ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ ، وَالْمَفْتُولُ مَرْخِيُّ الذَّكَرِ ، وَالْأَمْلَسُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَيَانِ خُلِقَ كَذَلِكَ ، وَالْعَفْلَاءُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا شَيْءٌ يُشْبِهُ الْيَقْطِينَةَ الصَّغِيرَةَ ، وَقِيلَ: شَحْمَةٌ بَيْنَ الْبَابَيْنِ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا الْجِمَاعُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ا هـ .