وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ لِأَبِيهِ إنْ كَانَ عَبْدًا ، أَوْ لِكُلِّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُ مِنْ نَسَبِهِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ مَلَكَهُ حُرِّرَ عَلَيْهِ مَا وُلِدَ مَعَهَا .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ لِأَبِيهِ إنْ كَانَ عَبْدًا ) إنْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ إنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ وَلَدِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْأَمَةِ وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْأَبُ الْغَنِيُّ مِنْ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ ( أَوْ لِكُلِّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُ ) وَلَا نِكَاحُ مَا وَلَدَ ( مِنْ نَسَبِهِ ) لَا مِنْ رَضَاعٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِالرَّضَاعِ لَا يُحَرَّرُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ ( مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ مَلَكَهُ ) مِنْ لِلْبَيَانِ لَا لِلتَّبْعِيضِ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ هُوَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُ مِنْ النَّسَبِ ( حُرِّرَ عَلَيْهِ مَا وُلِدَ مَعَهَا ) فَلَوْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةِ ابْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ نَزْعُهَا إنْ احْتَاجَ ، وَلَا مَالَ لَهُ فَيَتَسَرَّاهَا ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى تَسَرٍّ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى مَا مَرَّ .