كَرَاهَةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْصَافُ لَهُمَا كَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا أَنْ يَتَزَوَّجَهُ أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ إذَا قَصَدَ بِهِ اللَّهَ ، وَحَلَّ إنْ أَعْتَقَهُ لِطُولِ صُحْبَتِهِ مَعَهُ مُكَافَأَةً لَهُ بِهِ أَوْ لِمَنْزِلَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .