وَإِنْ أُعْتِقَتْ طِفْلَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ فَلَا خِيَارَ لَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا لِوَلِيِّهَا إنْ كَانَ حُرًّا أَنْ يَخْتَارَ لَهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ وَكَذَا طِفْلٌ أُعْتِقَ وَلَهُ زَوْجَةٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أُعْتِقَتْ طِفْلَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ فَلَا خِيَارَ لَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا لِوَلِيِّهَا ) وَ ( إنْ كَانَ ) الْوَلِيُّ ( حُرًّا أَنْ يَخْتَارَ لَهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ ) مَنْ يَخْتَارُ لَهَا مِنْ جِهَةِ الْعِتْقِ الْحَادِثِ ، وَلَوْ بَلَغَتْ بَعْدُ ، وَلَكِنْ لَهَا إذَا بَلَغَتْ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا مِنْ بَابِ اخْتِيَارِ الطِّفْلَةِ الْعَرِيقَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ نَفْسَهَا إذَا بَلَغَتْ بِلَا تَرَاخٍ ، وَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِعِتْقٍ ، وَلَوْ تَرَاخَى الِاخْتِيَارُ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، أَوْ تَتْرُكْ حَقَّهَا فِي الِاخْتِيَارِ ، وَكَذَا الطِّفْلُ الَّذِي لَهُ زَوْجَةٌ وَأُعْتِقَ لَهُ الِاخْتِيَارُ مِنْ جِهَةِ الْبُلُوغِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْعِتْقِ ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ ( وَكَذَا طِفْلٌ أُعْتِقَ وَلَهُ زَوْجَةٌ ، ) .