وَإِنْ أَمَرَهُ بِدِينَارٍ فَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ لَزِمَهُ الدِّينَارُ ، وَالزَّائِدُ فِي رَقَبَتِهِ يُؤَدِّيهِ السَّيِّدُ يَوْمَ يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَمَا جَاوَزَ قِيمَتَهُ يُنْتَظَرُ بِهِ عِتْقُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَرَهُ ) أَنْ يَتَزَوَّجَ ( بِدِينَارٍ ) مَثَلًا ( فَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ ) ( لَزِمَهُ الدِّينَارُ ، وَالزَّائِدُ فِي رَقَبَتِهِ ، يُؤَدِّيهِ السَّيِّدُ يَوْمَ يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ ) وَلَوْ بِعِتْقٍ أَوْ يَوْمَ يَمُوتُ الْعَبْدُ ، وَعَلَى الْعَبْدِ إذَا عَتَقَ أَنْ يُعْطِيَهُ لِسَيِّدِهِ لَا فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: يُعْطِيهِ السَّيِّدُ فِي حِينِهِ كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ ؛ لِأَنَّ إلْزَامَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ جِنَايَةٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الدِّيوَانِ: كُلُّ مَا أَفْسَدَ الْعَبْدُ بِالتَّعْدِيَةِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ بِالتَّعْدِيَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُدْرَكُ عَلَى مَوْلَاهُ فِي حِينِهِ ، وَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ رَقَبَتِهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ كُلُّ مَا فَعَلَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَقَبَتِهِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَمْ يُجَاوِزْ الْقِيمَةَ ( وَ ) أَمَّا ( مَا جَاوَزَ قِيمَتَهُ ) فَ ( يُنْتَظَرُ بِهِ عِتْقُهُ ) إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: كُلُّ مَا جَنَى الْعَبْدُ لَزِمَ مَوْلَاهُ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ يَوْمَ يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهِ أَيْضًا ، وَقِيلَ: فِي حِينِهِ .