وَإِنْ فَعَلَا وَجَبَ لِكُلٍّ صَدَاقُ مِثْلِهَا إنْ مُسَّتْ ، وَقِيلَ: حَرُمَتَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ فَعَلَا وَجَبَ لِكُلٍّ صَدَاقُ مِثْلِهَا إنْ مُسَّتْ ) وَلَا شَيْءَ لَهَا إنْ لَمْ تُمَسَّ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مُتْعَةٍ ( وَقِيلَ: حَرُمَتَا ) أَيْ: وَذُكِرَ فِي الْأَثَرِ أَنَّهُمَا حَرُمَتَا ، وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِقَوْلٍ آخَرَ إذْ لَا قَائِلَ بِجَوَازِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا إرْثَ فِيهِ ، وَالْمُرَادُ اتِّفَاقُ أَصْحَابِنَا ، وَيَبْعُدُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمَا حَلَّتَا ، وَقِيلَ: حَرُمَتَا ، وَيُرِيدُ بِالْحِلِّ قَوْلًا لِغَيْرِنَا فَيُفَرَّقَانِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا إنْ مَسَّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعُوا أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ ؛ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلَانِ ، وَعَنْ مَالِكٍ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ ، وَأَجَازَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ وَأَوْجَبُوا مَهْرَ الْمِثْلِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ حَنْبَلٍ وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَإِنْ قِيلَ: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ ، بَقِيَ أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ أَوْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَعَلَى التَّحْرِيمِ وَالتَّفْرِيقِ بِالْمَسِّ جَرَوْا فِي الدِّيوَانِ ، إذْ قَالَ: وَإِنْ مَسَّ حَرُمَتْ .