وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ ، اسْتَأْنَفَا إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ ، اسْتَأْنَفَا ) عَلَى الرَّاجِحِ ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: أَوْ يُجَدِّدَانِ مُطْلَقًا وَرُجِّحَ ، وَلَعَلَّهُ أَعَادَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ( إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا فِيهِ ) وَإِنْ تَمَاسًّا حَرُمَتْ ، لَكِنْ هَذَا أَيْضًا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا بِرِدَّةٍ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا بِرِدَّةٍ ، الْكَلَامَ فِيمَنْ ارْتَدَّا جَمِيعًا فَقَطْ ، وَلَمْ أَجْرِ عَلَى هَذَا هُنَالِكَ ، بَلْ عَلَى الْعُمُومِ إذْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى هَذَا الْمَوْضِعِ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ أَحَدَهُمَا ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْمَسُّ ، بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَقَعْ أَيْضًا الْمَسُّ فِي الرِّدَّةِ ، وَكَلَامُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ نَصٌّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الِارْتِدَادَ كَانَ قَبْلَ الْمَسِّ .