فهرس الكتاب

الصفحة 5180 من 17437

لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا وَلَا أَرْبَعًا بِدُونِهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ ( وَيَجُرُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا صِغَارَ أَوْلَادِهِ ) وَهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ( لِلْإِسْلَامِ ) وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا هُوَ الْأُمُّ ، وَكَانَتْ أَمَةً أَوْ حَرْبِيَّةً ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ: إنْ كَانَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا غَيْرُ حُرٍّ لَمْ يَجُرَّ الْوَلَدَ لِلْإِسْلَامِ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا قِيلَ زِيَادَةٌ لِلْإِسْلَامِ وَمَزِيَّةٌ لَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَكُونُ إسْلَامُ الْأُمِّ إسْلَامًا لِوَلَدِهَا ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَّا إنْ كَانَ ابْنَ أُمِّهِ ، وَأَمَّا الْجَدُّ فَقَالَ فِي الدِّيوَانِ: إسْلَامُهُ لَا يَجُرُّ أَوْلَادَ بَنِيهِ الْأَطْفَالَ وَقِيلَ: يَجُرُّهُمْ إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ ا هـ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَكَذَا قَالُوا فِي إسْلَامِ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ ، وَقِيلَ فِي إسْلَامِهَا أَنَّهُ يَجُرُّهُمْ وَيَتْبَعُ الْوَلَدُ أُمَّهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَا أَبَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت