يُزْجَرُ عَنْهُ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى أَوْ تَمُوتَ ، وَأَمَّا تَزَوُّجُ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأُولَى مِنْ طَلَاقِ الثَّلَاثِ ، أَوْ مِنْ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، أَوْ مِنْ الْحُرْمَةِ أَوْ مِنْ الْفِدَاءِ فَيُزْجَرُ عَنْهُ وَيُكْرَهُ ، لَكِنْ إنْ وَقَعَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ .