عَلَى أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ عِصْمَتِهِ بِطَلَاقِهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ سَبَقَ طَلَاقُهُ لَمْ يَصِحَّ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ، وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا غَيْرُهَا بِجَعْلِ الْأَمْرِ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ جُعِلَ فِي يَدِهِ ، وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَتَمَّتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ أَيْضًا ، وَطَلَّقَهَا الْغَيْرُ لَمْ يَقَعْ ، وَقِيلَ: يَقَعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا أَوَّلًا ثَلَاثًا ، وَإِذَا طَلُقَتْ أَوْ فُودِيَتْ أَوْ خُولِعَتْ ثُمَّ رُوجِعَتْ ، ثُمَّ فَعَلَ مَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا بِهِ صَحَّ تَطْلِيقُهَا ، لَا إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَإِذَا فَعَلَ مَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا بِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ إذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ مَسَّهَا ، مَا لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِلَا جَبْرٍ ، وَإِنْ مَسَّهَا جَبْرًا وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَسْبِقَهُ بِالتَّطْلِيقِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا .