وَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَلَى أَنَّهُ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَكَتَمَ عَنْهَا زَوْجَةً ، خِدَاعًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا بِأَنَّهَا فِي عِصْمَتِهِ ، فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَعْنِي أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي كَتَمَ عَنْهَا الْأُخْرَى ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ عِصْيَانًا مِنْهَا ، وَلَا تَسْأَلُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي كَتَمَهَا .