فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا هُوَ فَسْخٌ .
الشَّرْحُ ( فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا هُوَ ) أَيْ التَّزَوُّجُ ( فَسْخٌ ) لِكَوْنِ الَّتِي تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ أَوْ مُحَرَّمَةً عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا مِنْ الْوُجُوهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ زَنَى بِهَا أَوْ لَاعَنَهَا ، أَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، أَوْ فِي عِدَّةٍ ، أَوْ خَطَبَهَا فِيهَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ نَائِبِهِ الشَّرْعِيِّ ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ ، أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا الْأَمَةُ مَحْرَمَتُهُ أَوْ مَحْرَمَةٌ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِوَجْهٍ مَا ، أَوْ حُرَّةٌ .