فهرس الكتاب

الصفحة 5135 من 17437

تَقُلْ لَهُ: قَدْ أَبَحْتُ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ تَتَسَرَّى ، - وَلَمْ تُقَيِّدْ مَخْصُوصَةً وَلَا عَدَدًا وَلَا نَوْعًا ، وَلَا مُدَّةً ، وَإِذَا أَبَاحَتْ لَهُ فِي قَلْبِهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهَا لِنَفْسِهَا إذَا فَعَلَ بِصَحِيحٍ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ هُوَ أَنْ يَنْقُلَهَا ، وَإِنْ شَرَطَ لَهَا إنْ تَعَدَّى مَوْضِعَ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ إنْ تَعَدَّاهُ وَلَوْ تَرَكَتْ شَرْطَهَا ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّ الشَّرْطَ إلَى وَقْتِ كَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَتْ خِلَافَهُ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْهَا الشَّرْطَ جَازَ وَلَوْ مَجْهُولًا ، لِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِ صَدَاقِهَا وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ بَيْعُ الشَّرْطِ ، وَإِنْ جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِ الْوَلِيِّ أَوْ يَدِهَا ، أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ وَيَشْتَرِطُ لَبِنْتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَجْنُونَتِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَطَتْ الزَّوْجَ فَبَلَغَتْ أَوْ عَتَقَتْ أَوْ أَفَاقَتْ فَالْخِيَارُ بِيَدِهِ ، وَقِيلَ: بِيَدِهِنَّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ بِعُقْدَةٍ فَجَعَلَ الشَّرْطَ لِوَاحِدَةٍ وَلَمْ تَتَبَيَّنْ بَطَلَ الشَّرْطُ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ إلَّا بِأَمْرِهَا أَوْ بِرِضَاهَا بَعْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت