وَإِنْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ يَكُونَ طَلَاقُهَا بِيَدِهَا مُعَلَّقًا لِمَعْلُومٍ كَنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ عَلَيْهَا أَوْ غَيْبَةِ حَوْلَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ ، وَهِيَ عَلَى شَرْطِهَا مَا لَمْ تُبِرَّهُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ