وَإِنْ مَاتَ غَائِبٌ عُقِدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبُولٌ أَوْ دَفْعٌ لَمْ تَرِثْهُ ، وَلَا يَمِينَ لَهَا عَلَى وَارِثِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ ، وَيَرِثُ غَائِبَةً عُقِدَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ غَائِبٌ عُقِدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبُولٌ أَوْ دَفْعٌ لَمْ تَرِثْهُ وَلَا يَمِينَ لَهَا عَلَى وَارِثِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ ) وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ رِضَى الْغَائِبِ بِالنِّكَاحِ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ ( وَيَرِثُ غَائِبَةً عُقِدَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ ) أَيْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا قَبُولٌ وَلَا دَفْعٌ ( إنْ مَاتَتْ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَلِيُّهَا وَكَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهَا ، فَكَانَ فِعْلُهُ صَحِيحًا مَا لَمْ تَنْقُضْهُ بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يَعْقِدُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُوَكِّلُ ، وَقِيلَ: إنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا بِكْرًا وَرِثَهَا ، وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الرِّضَى ، وَقِيلَ: وَلَوْ ثَيِّبًا وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ فَلَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ بِتَزْوِيجِهَا إنْ مَاتَتْ قَبْلَ الرِّضَى ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَزَوَّجَهَا أَبُوهَا ؛ لِعُمُومِ { اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ } وَلَمْ يَخُصَّ الْأَبَ .