فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 17437

وَمَنْ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَصَلَاتُهَا عِشْرُونَ فَرَدِفَهَا دَمٌ بَعْدَ صَلَاةِ عَشَرَةٍ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ تُصَلِّي حَتَّى تُتِمَّ عِشْرِينَ ، وَإِنْ عَارَضَهَا الدَّمُ بَعْدَهَا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ حَيْضِهَا فَانْتَظَرَتْ فَطَهُرَتْ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ صَلَّتْ مَا كَانَتْ تُصَلِّي ، وَكَذَا إنْ رُدِفَتْ بِالدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا فِي الطُّهْرِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ حَيْضُهَا وَطُهْرُهَا عَشَرَةً فَرَأَتْ طُهْرًا عَلَى تَمَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ حَيْضِهَا ، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِالدَّمِ ، وَقِيلَ: إذَا صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِهَا دَمٌ ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا عَشَرَةً وَصَلَاتُهَا كَذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَرَأَتْ طُهْرًا عَلَى عَشَرَةٍ فَصَلَّتْ بِهِ مَا كَانَتْ تُصَلِّي وَلَمْ تَرَ الدَّمَ فَصَلَّتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِالطُّهْرِ فَرَدِفَهَا دَمٌ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ صَلَاتِهَا ، أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت