وَإِنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ مَالَ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ أَعْمَى وَلَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ذُكِرَ ، لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَالْوَقْفُ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَحْتَجُّونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَالْحُضُورِ ، وَيَحْتَجُّ الْأَعْمَى بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَذَا الشِّرَاءُ .