وَلَا يَتَزَوَّج الْأَقْلَفُ وَلَا يُزَوِّجُ وَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ مَسْجِدًا وَلَا يُصَلِّي بِثَوْبِهِ أَوْ عَلَى بِسَاطِهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ وَمَسَّ حَرُمَتْ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ وَاخْتُتِنَ جَدَّدَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ أَيْضًا بِمَسِّهِ الْفَرْجَ وَنَظَرِهِ ، وَلَوْ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْخَتْنِ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَاخْتُلِفَ إنْ تَزَوَّجَ بِذِمِّيَّةٍ وَاخْتِيرَ الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ كَمَجُوسِيٍّ ، وَإِنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ جَدَّدَ لَهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَوْ بِنْتُهَا ، وَلَا هِيَ لِأَبِيهِ إنْ خُتِنَ .