وَصَحَّ نِكَاحُ عَبْدِهَا بِنَفْسِهِ إنْ أَجَازَتْهُ .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ نِكَاحُ عَبْدِهَا بِنَفْسِهِ إنْ أَجَازَتْهُ ) وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ ، وَقِيلَ: إنْ أَجَازَتْهُ قَبْلَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ رُوِيَ { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ زَانٍ } وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَقِيلَ: لَا تُجِيزُ لَهُ بَلْ تَأْمُرُ مَنْ يُجِيزُ ، وَإِنْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ أَسْتَخْلَفَتْ أَوْ أَمَرَتْ رَجُلًا يُوَكِّلُ أَوْ يَسْتَخْلِفُ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُزَوِّجُهَا فَقَوْلَانِ: وَقِيلَ: لَا يُنْقَضُ إنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ بِنْتَهَا أَوْ أَمَتَهَا أَوْ مَنْ هِيَ خَلِيفَتُهَا أَوْ وَصِيَّةٌ لَهَا .