( وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: خُذْ هَذَا الْمَالَ فَتَزَوَّجْنِي فَأَخَذَهُ وَتَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ آخَرَ ) غَيْرِ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالَ أَوْ بَعْضَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ إصْدَاقُهُ أَوْ إصْدَاقُ بَعْضِهِ إذَا نَوَى تَزَوُّجَهَا وَلَمْ يَنْوِ خَدْعَهَا بِالطَّلَاقِ .
( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) أَوْ فَارَقَهَا بِوَجْهٍ مَا ( لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إلَّا بِأَخْذِهِ ) دُونَ نِيَّةِ حِرْزِهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرُدُّ عِنْدَ اللَّهِ لَا فِي الْحُكْمِ إذْ لَا دَلِيلَ لِلْحَاكِمِ عَلَى مَا فِي نِيَّتِهِ ، أَمَّا إنْ تَزَوَّجَهَا بِنِيَّةٍ حِرْزِهَا مَعَ رَغْبَتِهِ فِي الْمَالِ فَلَا يَرُدُّهُ إنْ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ عَمِلَتْ هِيَ مُوجِبَ فِرَاقٍ كَزِنًا عَلِمَ بِهِ ، أَوْ زِنًا بِمَحْرَمِهِ أَوْ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا - إنْ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَهُ بِيَدِهَا مُعَلَّقًا إلَى مَعْلُومٍ - أَوْ تَحْنِيثِهَا إيَّاهُ فِي حَلِفِهِ بِطَلَاقٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَزِدْهُ لَهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لَاعَنَهَا رَدَّهُ لِأَنَّهُ الْقَائِلُ مَا يُوجِبُ بَيْنَهُمَا اللِّعَانَ ( وَلَزِمَهُ أَيْضًا صَدَاقُهَا ) لِلْمَسِّ ( أَوْ نِصْفُهُ ) لِعَدَمِ الْمَسِّ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلِيُّهَا أَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا إذْ جُعِلَ الطَّلَاقُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ إلَّا إنْ تَسَبَّبَ فِي الطَّلَاقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَا أَخَذَ مِنْهَا وَطَلَّقَهَا لَزِمَهُ هُوَ فَقَطْ ، فَإِنْ بَلَغَهَا وَإِلَّا فَلْيُعْطِهَا إيَّاهُ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ أَعْطَتْ لِرَجُلٍ أُجْرَةً لِيَتَزَوَّجَهَا جَازَ فَإِنْ طَلَّقَهَا رَدَّهَا ، وَقِيلَ: لَا إنْ مَسَّهَا ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَيَرُدُّ إذَا تَسَبَّبَ فِي الْمُفَارِقَةِ لَا إنْ مَاتَتْ أَوْ فَعَلَتْ مُفَرِّقًا أَوْ قَبِلَتْ الْفِدَاءَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا شُهُودٍ أَوْ فَاسِدًا أَوْ خَرَجَتْ مَحْرَمَةً أَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْإِشْهَادِ رَدَّ وَلَوْ مَاتَتْ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ غَيْرَهَا عَلَى التَّزَوُّجِ فَلَا يَرُدُّ إنْ افْتَرَقَا ، وَقِيلَ يَرُدُّ وَإِنْ أَعْطَتْهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ رَدَّهُ إنْ طَلَّقَهَا عَلَى عَبْدِهِ لَا إنْ