وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَتْ لَهُ مَعْلُومًا رَجَعَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ لَهَا نِصْفُهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَتْ لَهُ مَعْلُومًا ) كَأَلْفِ دِينَارٍ فَقَبِلَ أَوْ سَكَتَ ( رَجَعَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ لَهَا نِصْفُهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِّ ) وَقِيلَ: يَرْجِعَانِ فِي ذَلِكَ إلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَقِيلَ: إلَى الْعُقْرِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْكُمُوا بِتَحْرِيمِهَا إنْ مَسَّهَا وَبِالتَّجْدِيدِ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا مَعَ أَنَّ إصْدَاقَهَا إيَّاهُ دُونَ أَنْ يُصْدِقَهَا هُوَ نِكَاحٌ عَلَى أَنَّ لَا صَدَاقَ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِشُبْهَةِ ذِكْرِ الصَّدَاقِ ، أَوْ لِلْبِنَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ الْمَرْأَةَ بِالْمَسِّ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، بَلْ يَلْزَمُ الْمِثْلُ أَوْ الْعُقْرُ .