فَصْلٌ فِي الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ ( الطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ ) فِي الْأَوْقَاتِ مُوجِبُهَا ( زِيَادَةُ الدَّمِ وَنَقْصُهُ ، مِنْ ثَلَاثَةٍ ) أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ ( لِعَشَرَةٍ ) أَوْ لِخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ ( فِيهِمَا ) فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، وَمِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ مُتَعَلِّقَانِ بِزِيَادَةٍ ، وَمُتَعَلِّقُ النَّقْصِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: وَنَقْصُهُ مِنْ عَشَرَةٍ لِثَلَاثَةٍ وَمِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِثَلَاثَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِنَقْصٍ ، وَمِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ مُتَعَلِّقُ بِزِيَادَةٍ ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ النَّقْصُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَأَمَّا فِيهِمَا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَعْلِيقُهُ بِطُلُوعٍ أَوْ نُزُولٍ ، وَلَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى وَلَا بِمَحْذُوفٍ نَعْتٍ لِثَلَاثَةٍ لِذَلِكَ وَلَا نَعْتَ لَهَا وَعَشَرَةٍ لِاخْتِلَافِ عَامِلِهِمَا أَحَدُهُمَا مِنْ وَالْآخَرُ اللَّامُ ، بَلْ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ ثَابِتٌ فِيهِمَا ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَالْكَلَامُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَا فَائِدَةَ فِيهِ إذَا أَرْجَعْنَا الضَّمِيرَ لِلطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ ، وَلَوْ صَحَّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَفِيهِ شَبَهُ الدَّوْرِ ، وَقَوْلُهُ: فِي الْحَيْضِ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ ، أَيْ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْحَيْضِ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالطُّلُوعِ أَوْ النُّزُولِ عَلَى التَّنَازُعِ ، لَكِنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الْمَصْدَرِ قَبْلَ تَمَامِ مُتَعَلِّقَاتِهِ ( فِي الْحَيْضِ بَعْدَ التَّوْقِيتِ لَهُ ، وَمِنْ عَشَرَةٍ ) أَوْ مِنْ سَبْعَةٍ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ ( لِأَرْبَعِينَ ) أَوْ لِسِتِّينَ أَوْ لِتِسْعِينَ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَكْثَرِ النِّفَاسِ ( فِي النِّفَاسِ ) بَعْدَ التَّوْقِيتِ لَهُ ، ( وَالطُّلُوعُ بِالْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ وَبِالْأَكْثَرِ ) أَرَادَ بِالْيَوْمِ النَّهَارَ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ لَيْلَةٌ أَمْ لَا ، وَكَذَا فِي النُّزُولِ ، وَأَمَّا